للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبركاته، ويرد مثل ذلك (١)، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة (٢)، وأما الشابة فلا يجب ذلك له (٣)، ومن سلم عليه يهودي أو نصراني فليرد عليه وليقل: عليك (٤) ويستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها (٥)، ومن


(١) لأنه الأكمل، لحديث عمران بن حصين : أن رجلًا جاء إلى النبي فقال: السلام عليكم. قال قال النبي : "عشر". ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي : "عشرون"، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي : "ثلاثون". رواه أبو داود ٥١٩٧، والترمذي ٢٦٨٩، وصححه.
(٢) المرأة المتجالة: بالجيم العجوز التي انقطع أرب الرجال منها.
(٣) شرح الزرقاني ٤/ ٤٥٨، وفي الموطأ ٢/ ٩٥٩، قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك.
(٤) قال ابن أبي زيد في الرسالة ١٦١١: وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك. قلتُ: هذا الأخير -السلام بالكسر- ليس عليه دليل، بل الأولى هو الالتزام بما ورد عن النبي وهو قوله: "عليك" كما ذكر ابن أبي زيد أولًا، والدليل على ذلك؛ حديث ابن عمر مرفوعًا: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم فقل عليك. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٠، والبخاري ٦٥٢٩، ومسلم ٥٧٨٢.
وعن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليكم ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله : "مهلًا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله : "فقد قلت: وعليكم". أخرجه البخاري ٥٩٠١، ومسلم ٥٧٨٤.
(٥) روى البخاري في الأدب المفرد ص ٣٦٤، بسند صحيح عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال أأستأذن على أمِّي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
وأورد ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٢٣٢، ما نصه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته، قال: نعم فقلت: بأي وجبت قال: بقول الله ﷿ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩].

<<  <   >  >>