(٢) المرأة المتجالة: بالجيم العجوز التي انقطع أرب الرجال منها. (٣) شرح الزرقاني ٤/ ٤٥٨، وفي الموطأ ٢/ ٩٥٩، قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. (٤) قال ابن أبي زيد في الرسالة ١٦١١: وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك. قلتُ: هذا الأخير -السلام بالكسر- ليس عليه دليل، بل الأولى هو الالتزام بما ورد عن النبي ﷺ وهو قوله: "عليك" كما ذكر ابن أبي زيد ﵀ أولًا، والدليل على ذلك؛ حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم فقل عليك. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٠، والبخاري ٦٥٢٩، ومسلم ٥٧٨٢. وعن عائشة ﵂ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا: السام عليكم ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ: "مهلًا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: "فقد قلت: وعليكم". أخرجه البخاري ٥٩٠١، ومسلم ٥٧٨٤. (٥) روى البخاري في الأدب المفرد ص ٣٦٤، بسند صحيح عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال أأستأذن على أمِّي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وأورد ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٢٣٢، ما نصه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته، قال: نعم فقلت: بأي وجبت قال: بقول الله ﷿ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩].