للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استأذن على قوم فليستأذن ثلاثًا فإن أُذِنَ له وإلا فليرجع (١)، وإذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله ولْيُسْمِع مَن سمعه (٢) فليشهد بأن يقول: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك [فليقل]: يهديكم الله ويصلح بالكم (٣) فإن عطس ثلاثًا أو أربعًا فهو في سعة من تشميته (٤)، ولا تجوز التماثيل في البيوت إلا


(١) وجاء في الرسالة ١٦١١، ما نصه: والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. قال القرطبي في التفسير ١٢/ ٢١٥: ثم ينصرف من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبي موسى الأشعري، الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي موسى؛ أبو سعيد الخدري، ثم أبي بن كعب. وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح وهو نص صريح. انتهى. ونص حديث أبي موسى المشار إليه عند البخاري ٥٨٩١، ومسلم ٢١٥٣، قال أبو سعيد الخدري : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله : "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي قال ذلك.
(٢) وفي التفريع ٢/ ٣٥٤: من يليه.
(٣) لحديث أبي هريرة : عن النبي قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم". رواه البخاري ٥٨٧٠، وفي التمهيد ١٧/ ٣٣٢، قال مالك: لا بأس أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، كل ذلك جائز، وهو قول الشافعي، قال: أي ذلك قال فحسن.
(٤) انظر: الموطأ ٢/ ٩٦٥، البيان والتحصيل ١٧/ ١٤١، القوانين الفقهية ص ٢٩٣، وفي حديث سلمة بن الأكوع، قال: عطس رجل عند رسول الله وأنا شاهد فقال رسول الله : "يرحمك الله"، ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله : "هذا رجل مزكوم". رواه الترمذي ٢٧٤٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>