وروى مالك ٢/ ٩٦٦، والبخاري ١٩٩٩، ومسلم ٢١٠٧، أيضًا من حديث نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله ﷺ: "ما بال هذه النمرقة". قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله ﷺ: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم". وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة". قال ابن بطال ﵀ في شرح صحيح البخاري ٩/ ١٧٩: اختلف العلماء فى الصور: فكره ابن شهاب ما نصب منها وما بسط كان رقمًا أو لم يكن، على حديث نافع عن القاسم عن عائشة، وقالت طائفة: إنما يكره من التصاوير ما كان فى حيطان البيوت، وأما ما كان رقمًا فى ثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة، وسواء كان الثوب منصوبًا أو مبسوطًا، وبه قال القاسم وخالف حديثه عن عائشة. (٢) انظر: عمدة القاري ٣٢/ ١٢٢، شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٧، قال الطحاوى: وقد ثبت أن المنهي عنه من الصور؛ هي: نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ومن تعليق الثياب المصورة فيها، فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى =