للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي:(١).

قال عبد الله: "ومن رأي في بيته شيئًا من الحيات فَلْيُؤْذِنْه ثلاثة أيام فإن بدا فليقتله، وليس عليه فيما سوى المنازل (٢)، ولا يتناجى اثنان دون


= ثم قال: .. فعلى ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيئة البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة.
(١) سقط قول الشافعي من الأصل، والله المستعان.
(٢) لما أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٦، ومسلم في صحيحه ٥٩٧٦، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكًا تحت سريرٍ في بيته، فإذا حيةٌ فقمتُ لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهدٍ بعرس فخرج مع رسول الله إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال: يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهْلي عهدًا فأذن له رسول الله وقال: "خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قَريظة"، فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتًا فما يدري أيهما كان أسع موتًا، الفتى أم الحية، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله ؟ فقال: "إن بالمدينة جِنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان". وقال عبد الله بن عمر بينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة وزيد بن الخطاب فقالا: تقتلها فقلت إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات، قالا: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. رواه البخاري ٣١٢٣، ومسلم ٢٢٣٣، وأما الحيات في الصحاري والأودية وغيرها فلا بأس بقتلها، لعموم قوله : "خَمْسٌ من الدوابِّ كلُّهن فَاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ". رواه البخاري ٣١٣٦، ومسلم ٢٩١٩.

<<  <   >  >>