للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا مالك بن أنس (١)، عن أبي الزناد (٢)، عن الأعرج (٣)، عن أبي هريرة (٤) ، قال: قال رسول الله "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل إدخالها في الوَضُوء؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٥).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "فلا ينبغي لنائم يستيقظ يريد الوُضوء إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلهما في وَضوء (٦)، وليس للوُضوء حد معلوم


(١) هو صاحب المذهب المشهور إمام دار الهجرة وقد سبقت ترجمته في قسم الدراسة.
(٢) هو: عبد الله بن ذكوان، اْبو عبد الرحمن المدني مولى بني أمية المعروف بأبي الزناد، وهو لقبه وكان يغضب منه، روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج فأكثر وغيرهم، وعنه ابناه أبو القاسم وعبد الرحمن ومالك والليث والسفيانان وموسى بن عقبة وغيرهم، مات فجأة في رمضان ١٣٠ أو ١٣١ هـ وهو ابن ٦٦ سنة. التاريخ الكبير ٥/ ٨٣، إسعاف المبطأ ص ١٥، الأعلام ٤/ ٨٥.
(٣) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني روى عن أبي هريرة وابن عباس ومعاوية وأبي سعيد وطائفة وروى عنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق وثقه يحيى والعجلي وغير واحد مات بالإسكندرية سنة ١١٧ هـ. إسعاف المبطأ ص ١٩، الثقات لابن حبان ٥/ ١٠٧، الأعلام ٣/ ٣٤٠.
(٤) هو: حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سنة ٧ هـ، ومات سنة ٥٧ أو ٥٨ أو ٥٩ هـ وله من العمر: ٧٨ سنة. تقريب الهذيب ص ١٢١٨، الخلاصة ص ٤٦٢، الأعلام ٣/ ٣٠٨.
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٢١، والبخاري ١٦٠، ومسلم ٢٧٨، وأبو داود ١٠٣، والترمذي ٢٤، والنسائي ١، و ١٦١، و ٤٤١، وابن ماجه ٣٩٣، وأحمد ٢/ ٢٤١.
(٦) لحديث أبي هريرة السابق، واختلف هل يغسلهما ثلاثًا أو اثنتين، وسبب الخلاف مبني على اختلاف ألفاظ الأحاديث الواردة في المسألة، فإن لفظ الحديث الذي معنا هنا لم يذكر عدد مرات الغسل، لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤٨ ولم يختلف الرواة لهذا الحديث عن مالك في الموطأ وغيره في قوله: فليغسل يده، ولم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، وهي رواية الأعرج عن أبي هريرة وقد ذكرنا في ......... =

<<  <   >  >>