للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدد لا يجزئ إلا هو (١) ...............................................


= التمهيد من تابعه على ذلك من أصحاب أبي هريرة. انتهى. بينما ورد ذكر عدد الغسل مصرحًا به في بعض الألفاظ، وأنه ثلاث مرات؛ كما في صحيح مسلم ٦٦٥ من حديث أبي هريرة أيضًا أن رسول الله قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده". ظاهر الحديث أن السنة تتوقف على غسلها ثلاثًا، واقتصر عليه العلامة الخليل حيث قال: وسننه غسل يديه أولًا ثلاثًا تعبدًا بمطلقٍ ونيةٍ، وصرح الأجهوري في شرحه على أن السنة تتوقف على التثليث، وقال بعض شراح خليل: التثليث مستحب فقط "لأنه توضأ وغسل يديه تارةً مرتين وتارةً مرةً"، وقد ذهب ابن القاسم وأشهب وغيرهما إلى القول بالتثليث في الغسل، ثم إن المشهور في هذا الفعل أنه للتعبد، وهو قول ابن القاسم، بينما ذهب أشهب إلى أن غسل اليدين في هذا الموضع للمبالغة في النظافة، وذلك بعد اتفاقهما على التثليث. والله أعلم. انظر: مواهب الجليل ١/ ٢٥٠، ومنح الجليل ١/ ٨٨، والفواكه الدواني ١/ ٣٨٠.
(١) وقد أنكر الإمام مالك في المدونة قول من قال إن حد الوضوء أن يقطر الماء أو يسيل، أي أنكر التحديد وقد ثبت عنه -الإمام مالك- أنه قال: رأيت عبَّاسًا -هو عباس بن عبد الله الصالح الفقيه- يتوضأ بثلث مد هشام، ويفضل له منه ويصلي بالناس، وأعجبني ذلك، قال محمد بن رشد: إنما أعجب مالكًا فعله واستحبه لأن السنة في الغسل والوضوء إحكام الغسل مع قلة الماء، وفي صحيح البخاري ١٩٨ ومسلم ٣٢٥ من حديث أنس قال: كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال بعض العلماء إذا كان المغتسِل معتدل الخَلق كاعتدال خلق رسول الله فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في الغسل، وإن كان ضئيلًا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده ، فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده . والمُد: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وبالوزن رطل وثلث، والصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد. والمقصود بمد هشام الذي يذكره مالك ؛ هو نسبة إلى هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومى، وكان عاملًا على المدينة لعبد الملك بن ....... =

<<  <   >  >>