للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما خلا الرأس فإنه مسحه واحدة (١) .. (٢) وإن توضأ مرة، ثم أسبغ فذلك يجزئه إن شاء الله.

قال أحمد بن حنبل (٣): يوقت في الوضوء ثلاثًا ويقول: أقل ما


= عائشة مرفوعًا بنحوه، لكن الموقوف، أصح على التحقيق.
قال ابن الملقن في البدر المنير: وَرَأَيْت في علل الدَّارقطْنِيِّ أَن وقف هَذَا الحَدِيث هُوَ الصَّوَاب، وَعَن النَّسَائِي أَن رَفعه خطأَ وَأَن الصَّوَاب وَقفه. والله أعلم.
وقوله: "فلا تكسر إِلَى يوم القيامة" معناه لَا يتطرَّق إليه إبِطال وإحباط. البدر المنير ٢/ ٢٩٣.
(١) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/ ١٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٥، وهو مذهب الإمام مالك، والحسن بن حي، والأوزاعي، وهو الراحج، لحديث حمران مولى عثمان في الصحيحين: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات … الحديث أخرجه البخاري ١٥٨، ومسلم ٢٢٦.
قال أبو داود: أحاديث عثمان الصِّحاح كلها تدلُّ على أن مسحَ الرأس مرَّةٌ، فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه لم يذكروا عددا، ولذلك قاَلى ابن المنذر: وقد روينا عن النبي أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يُذكر أكثر من مرة واحدة. انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٦، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٠٢.
(٢) بياض بالأصل.
(٣) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام المحدثين الناصر للدين، والمناضل عن السنة والصابر في المحنة، وأحد أئمة الفقة الأربعة، وإمام المذهب الحنبلي، مروزي الأصل، قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم، وسمع الحديث من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة فكتب عن علماء ذلك العصر، وقد كان امتحن في أيام المأمون والمعتصم على أن يقول بخلق القرآن فأبى أن يقول، وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم إلى شيء وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة، ولما توفي الواثق وولي الخلافة المتوكل=

<<  <   >  >>