(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٣٧. (٢) سبق تفصيله قريبًا. (٣) وهذا ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد في صفة مسح الرأس، كما حكى عنهم ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ ورجحه، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٢٤ لحديث عبد الله بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. أخرجه البخاري ١٨٣، ومسلم ٢٣٥، وهو أصح حديث في هذا الباب. ولذلك قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: هذا أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس، وهو أن يمسح رأسه كله على الهيئة التي سبق بيانها في حديث عبد الله بن زيد وهو الواجب عند مالك ﵀، حيث لا يجوز خلافه بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك! قال: واحتج غير واحد من أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس، والمعنى في قوله: وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. فإن الباء فيه للإلصاق، وما قيل إنها للتبعيض لم يصححه أهل اللغة، وما صح من حديث عبد الله بن زيد في صفة المسح؛ صريح في أنه ﷺ مسح جميع رأسه. انظر: المدونة الكبرى ١/ ١١٣، والاستذكار ١/ ١٣٠، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٦٦، كلاهما لابن عبد البر، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢، وكفاية الطالب الرباني ١/ ٢٤٣، وهذا هو أظهر الروايات عن الإمام أحمد ﵀. انظر: المغني ١/ ١٤١، والشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٦، واختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي ١/ ٤٢.