للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب زكاة الفطر]

[٥] حديث ابن عمر : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (١).

قال أصحاب الشافعي (٢) : زكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر ، يعني: الحديث الذي ذكرناه، ولا يجب ذلك إلا على مسلمٍ، ومن وجب عليه فطرتُه، وجب عليه فطرة من تلزمه نفقتُه إذا كانوا مسلمين، ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة.

فيجب على الأب والأم، وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا؛ فطرة ولدهما؛ وولد ولدهما وإن سفلوا، وعلى الولد وولد الولد (٣) وإن سفلوا، فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا، إذا وجبت عليه نفقتها، ولا تجب حتى تَفْضُل الفطرة عن نفقته، ونفقة من تلزمه نفقتُه، لأن النفقة أهم، فوجبت البدايةُ بها، ولهذا قال النبي : (ابْدَأَ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ) (٤).

وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، لما روى ابن عمر : (أَنَّ رَسُولَ الله فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطر مِن رَمَضَانَ)، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب


(١) أخرجه برقم: ٩٨٤، والبخاري برقم: ١٥٠٤.
(٢) ينظر: المهذب للشيرازي: ١/ ٣٠١.
(٣) في الأصل: (وولد الوالد)، وهو تصحيف ظاهر.
(٤) مركب من حديثين: الأول: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ) رواه مسلم: ٩٩٧ وغيره، والثاني: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ) متفق عليه: البخاري: ١٤٢٦، مسلم: ١٠٣٤.

<<  <   >  >>