للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب الخمر من البسر والتمر]

[٥٤٦] (١): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين (٢)؛ وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مُسكرا، وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشِّدة فيه؛ فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشِّدة؛ فهو آثم من جهتين: إحداهما: شرب الخليطين، والأخرى: شرب المُسكر، ورخَّص فيه سفيان الثوري (٣)؛ وأصحاب الرأي (٤)؛ وقال الليث بن سعدٍ (٥): إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشدُّ صاحبَه.

* * *

[٥٤٧] و (الفَضِيحُ) (٦): رُطَب يُشدَخ ويُنبَذ، يقال: فَضَحْت الرُّطَبَة وغيرَها: إذا شَدَختُه، وتَفَضَّخ الشيء: انشقّ، وقوله: (فَأَكفَأَنَاهَا)؛ لغة، ومعناه: قلبناها.

[ومن باب النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت]

[٥٤٨] (٧) قيل إنما نهى النبي عن الانتباذ في الدباء والمزفت؛ من أجل أن الفساد يعجل إلى ما ينتبذ فيهما، بخلاف أواني الفخَّار غير المزفتة.


(١) حديث جابر: أخرجه مسلم: ١٩٨٦، والبخاري: ٥٦٠١.
(٢) وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ينظر: معالم السنن: ٤/ ٢٦٩، الاستذكار: ٨/ ١٨، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٧٠.
(٣) ينظر الإشراف لابن المنذر: ٨/ ٢٠٢.
(٤) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ٨/ ٢٠٢، المبسوط: ٢٤/ ٥.
(٥) ينظر أيضا: اختلاف العلماء للطحاوي: ٤/ ٣٧٠.
(٦) حديث أنس: أخرجه مسلم: ١٩٨٠، والبخاري: ٢٤٦٤.
(٧) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: ١٩٩٣، والنسائي: ٥٦٤٦.

<<  <   >  >>