للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه كان عبدا (١).

وفيه: أن اختيارها الفراق فسخ غير طلاق، وفيه أن للحاكم: أن يشفع فيما كان قد بان له الحكم فيه بترك ما قد وَجب؛ إذا كان مما يحل تركه، إذ قال النبي (لَوْ رَاجَعْتِيهِ) (٢)، وفيه: أن الزوج لا يملك بعد الفسخ الرجعة، وفيه: أن الكتابة عقد على غرر معفو عنه؛ إذ شرط العقود بين المتعاقدين أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما على الفسخ.

[ومن باب النهي عن بيع الولاء وهبته]

[٢٨٣] حديث ابن عمر : (نَهَى عَن بَيعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ) (٣)، فيه بيان ثبوت

الولاء، وفيه: أن الولاء لا يوهب ولا يحول، فإنه ثابت كالنسب.

[ومن باب لعن من تولى غير مواليه]

[٢٨٤] حديث جابر : (كَتَبَ النَّبِيُّ : عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ) (٤)، البطن: القبيلة، والعُقُول: جمع العقل، وهو الدِّيَّة، وذلك أن الرجل إذا جنى على آدمي جناية خطأ، فإنها تكون على عاقلته، وهم العصبة لا يُنقل عنهم ما كان فيهم من يحملها.


(١) رواه البخاري برقم: ٥٢٨٢، وأبو داود برقم: ٢٢٣٢.
(٢) عند البخاري برقم: ٥٢٨٣، والنسائي برقم: ٥٤١٧.
(٣) أخرجه برقم: ١٥٠٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٣٥.
(٤) أخرجه برقم: ١٥٠٧، وأخرجه النسائي برقم: ٤٨٢٩.

<<  <   >  >>