للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: الغصن، وفي حديث عمر : (لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ مُعَلَّق) (١)، يقول: إذا كانت الكِباسة مُعلّقة لم يُحْرَز ثَمَرها في الجُوخَان (٢)، فلا قطع على آخذه، وهو كقوله: (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ) (٣) أي: في ثَمَر لم يُصرم ولم يُحرز، قال صاحب المجمل (٤): الكِباسة العِذق التامّ.

وفي محادثة أم أيمن أنسًا دلالة أنه كان عندها أن تلك العَطية بَنَات؛ حتى أتت النبي ، فلما عوّضها مما كان جعل لها رضيت بذلك، وقوله: (وكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ)، أي: كانت حاضنة النبي ، قال أهل اللغة (٥): حضَنْتُه واحتَضَنْتُه، أي: ضَمَمْتُه إِليّ وإلى حِضني، والحِضنان: الجَنبان، و (الوَصِيفَة): الجارية المملوكة.

[ومن باب أخذ الطعام في أرض العدو]

[٤١٢] حديث عبد الله بن مُغفّل: (رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ) (٦)، فيه من الفقه: إباحة الانتفاع بالمأكول، فإنّ الذي يُعدُّ مالًا ويُدّخر لا يجوز أخذُه دون الجماعة، وفي تبسُّم النبي وسكوتِه دلالة على أن المأكول مباحٌ أخذُه.

* * *


(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٢١.
(٢) البيدر أو المربد.
(٣) رواه أبو داود: ٤٣٨٨، والترمذي: ١٤٤٩.
(٤) مجمل اللغة: ٧٧٦.
(٥) جمهرة اللغة: ١/ ٥٤٧، الغريبين: ٢/ ٤٥٩.
(٦) أخرجه مسلم برقم: ١٧٧٢، وأخرجه البخاري: ٣١٥٣.

<<  <   >  >>