للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب غسل المحرم إذا مات]

[١١٦] حديث ابن عباس : (خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ) (١)، أي: سقط، هي عنه (فَوُقِصَ) أي: انكسر عنقه، و (السِّدرُ): شجرة يغسل بورقها الرأس، (وَلَا تُخَمِّرُوا) أي: لا تغطوا، وفي رواية: (فَأَوْقَصَتْهُ) يعني: راحلتَه، واللغة الفصيحة فوقصته، وفي رواية: (فَأَقعَصَتْهُ)، قال أهل اللغة (٢): ضربه فأقعصه أي: قتله مكانه، والقَعْص: الموت الوَحِيُّ (٣).

[ومن باب الاشتراط عند الإهلال بالحج]

[١١٧] حديث عائشة : (وَأَنَا شَاكِيَةٌ) (٤) أي: مريضة، وفي رواية: (وَاللهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً) وفي رواية: (فَقَالَتْ - يعني ضباعة -: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) (٥).

في هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان إذا كان وجيعا وأراد الحج؛ جاز له الاشتراط على ما في الحديث (٦)، وإذا لم تكن به علة واشترط ذلك، فمن العلماء


(١) أخرجه برقم: ١٢٠٦، وأخرجه البخاري: ١٨٤٩.
(٢) مجمل اللغة لابن فارس: ٧٦١.
(٣) الوَحِيُّ: السريع.
(٤) أخرجه برقم: ١٢٠٧، وأخرجه النسائي: ٢٧٦٨.
(٥) في هذه الرواية عند مسلم: (تَحْبِسُني)، و (حَبَسْتَني) في الروايات الأخرى.
(٦) قال بصحة الاشتراط - وهو أن يشترط عند الإحرام التحلل حيث منعته علة أو حابس -: الشافعية والحنابلة، وأبطله الحنفية والمالكية، ينظر: الاستذكار: ٤/ ٤١٠، معالم السنن: ٢/ ١٥٩، الحاوي الكبير: ٤/ ٣٥٩، المبسوط: ٤/ ١٠٧.

<<  <   >  >>