للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب عتق الولد الوالد]

[٢٨٧] حديث أبي هريرة : (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا) (١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه) (٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِق عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ): أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.


(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.
(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.

<<  <   >  >>