للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب من أهل بالحج ولا يحل حتى يتم حجه ولا ينقض حجه بعمرة]

[١٣٠] حديث عروة بن الزبير: قال: (فَإِنَّهُ قَد كَذَبَ) (١)، أي: قد أخطأ.

[ومن باب فسخ الحج في العمرة]

[١٣١] حديث أسماء : (كُلَّمَا مَرَّت بِالْحَجُونِ) (٢) الحجون: موضع: بمكة، وقولها: (خِفَافُ الْحَقَائِبِ): هي جمع الحقيبة، وهي مثل العيبة (٣)؛ يضع فيها الرجل ثيابه، ويجعلها خلف ظهره إذا ركب، وقوله: (قَلِيلٌ ظَهْرُنَا) يعني: الدواب.

[ومن باب الإشعار والتقليد والتقصير]

[١٣٢] (الإشعار) (٤): أن تطعن في سَنام البَدَنة بمبضع أو غيره من الحديد؛ حتى يسيل الدم، وقوله: (وَسَلَتَ الدَّمَ) أي: مسحه، وقوله: (وَقَلَّدَهَا) وهو أن يقلدها خُربة القربة، وهي عروتها، أو نعلين أو غير ذلك من الجلود.

* * *

[١٣٣] و (التقصير) (٥): أن يأخذ من أطراف الشعر بدل الحلاق، و (المشقص): نصل عريض، وقد يكون محددا يجزُّ الشعر به، قيل: قصر في عمرته يوم فتح مكة،


(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٢٣٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٦١٤.
(٢) أخرجه برقم: ١٢٣٧، وأخرجه البخاري: ١٧٩٦.
(٣) العيبة: الوعاء الذي يُجعل فيه الشيء النفيس من الثياب.
(٤) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٣، وأخرجه أبو داود: ١٧٥٢.
(٥) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٦، وأخرجه البخاري: ١٧٣٠.

<<  <   >  >>