للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تهافتوا، يعني في الطلاق؛ وأكثروا الطلاق.

[ومن باب في الحرام كفارة يمين]

[٢٥٧] حديث ابن عباس قال: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) (١)، اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، فقال جماعة: إنها ثلاث، وقال جماعة: إن ذلك كذب، وقال قليلون: إنه على نية الرجل، والصحيح في تأويل الآية (٢): ما رواه ابن عباس (٣)، وأخبر به عن فعل النبي في بيان قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، أي: ذلك يمين إذا لم ينو الطلاق، وقيل: هو يمين إن نوى أو لم ينو، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].

[٢٥٨] وفي حديث عائشة : (فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُّ فَلَتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا) (٤)، وفي رواية: (رِيحَ مَغَافِيرَ)، (تَوَاطَأتُ): أي اتفقت أنا وحفصة، وقوله: (مَا دَخَلَ)، ما زائدة و (المَغَافِيرَ):


= باثنتين تحتها، والكلمتان بمعنى، وأهل اللغة يفرقون فيقولون: بالباء بواحدة في الخير، وباثنتين في الشر). مشارق الأنوار: ١/ ١١٩.
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٤٧٣، وأخرجه البخاري برقم: ٤٩١١.
(٢) تنظر المسألة ومذاهب العلماء فيها: الاستذكار: ٦/ ١٦، اختلاف الفقهاء: ٣٨٤، الإشراف: ٥/ ٢٠٠، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٨٧، ابن بطال: ٧/ ٤٠٠، عمدة القاري: ٢٠/ ٢٣٩.
(٣) روى مسلم في نفس حديث الباب: أن ابن عباس يعتبر ذلك يمينا، ويقول: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، وعند البيهقي: ١٥٠٥٦: عنه أن النبي حرم جارية فكفر عن يمينه.
(٤) أخرجه مسلم برقم: ١٤٧٤، وأخرجه البخاري برقم: ٥٢٦٧.

<<  <   >  >>