للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٣] وفي الحديث (١): إثبات لحدوث حال، فهو أولى من إخبار عن شيء معهود، وفي هذه الأحاديث: إبطال لنكاح المُحرِم، وأحاديث عثمان قد انفردت بأحكامها من غير تعارض، والنهي في هذا على المنع المؤكد، وفي قول ابن عباس : (نَكَحَ النَّبِيُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ) إخبار عما شاهده عليه، وفي خبر عثمان نقل من المعهود، فهو أولى لأن فيه دليل الانتقال.

[ومن باب ما جاء في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه]

[٢١٤] (٢) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم (٣): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.

[ومن باب نكاح الشغار]

[٢١٥] (٤) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شعر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجُعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.


(١) حديث عثمان: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ) أخرجه برقم: ١٤٠٩، وأبو داود برقم: ١٨٤١.
(٢) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٤١٢، والبخاري برقم: ٥١٤٢.
(٣) ينظر: الإشراف: ٥/ ١٠، والتمهيد: ٨/ ١٢٦.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٤١٦، والنسائي برقم: ٣٣٣٨.

<<  <   >  >>