للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب النهي عن بيع حبل الحبلة]

[٢٩٠] قيل: (بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) (١): أن يباع ما ينتج جنين هذه الناقة بهذا البعير، أو بهذا الشيء فيفترقان على ذلك، أو يبيع ما يلده نتاج نتاج هذه الناقة، ولا يدري أتلد أو لا تلد، وقال ابن عمر : (كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ) (٢).

[ومن باب النهي عن بيع بعضهم على بعض]

[٢٩١] حديث: (لَا يَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ) (٣)، وفي رواية أبي هريرة: (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِم) (٤) وفي رواية: (نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (٥) وفي رواية: (عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ) (٦).

قال أهل اللغة (٧): استام الرجل يستام استياما، إذا طلب بسلعته ثمنا، وفي الحديث: (نَهَى عَن السَّوم قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ) (٨)، قال الزجاج: السوم أن يساوم سلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل فيه بشيء (٩) قيل: إذا ركن


(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٤٣.
(٢) حديث الباب.
(٣) حديث ابن عمر أخرجه مسلم برقم: ١٤١٢، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٣٩.
(٤) أخرجه مسلم برقم: ١٥١٥ بلفظ: (على سوم أخيه)، وأخرجه الترمذي برقم: ١٢٩٢.
(٥) رواية البخاري برقم: ٢٧٢٧، والنسائي برقم: ٤٤٩١.
(٦) رواية الدورقي: ذكرها مسلم في الباب نفسه، وكذا عند أحمد برقم: ١٠٨٥٠.
(٧) الغريبين: ٣/ ٩٥٥، تفسير غريب ما في الصحيحين: ٢٨٧.
(٨) رواه ابن ماجة عن علي: ٢٢٠٦.
(٩) الغريبين: ٣/ ٩٥٥، غريب ابن الجوزي: ١/ ٥١٠.

<<  <   >  >>