للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الضِّعف، وأربيت من الربا، وقوله: (رَابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ) أصل الريب الشك، والمعنى: إن لم يوافقك ولم تُرِده.

[٣٣٢] وخبر أسامة يحتمل أن يكون النبي سئل عن صنفين مختلفين مثل ذهب بفضة متفاضلا، فقال: لا بأس (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) (١)، فحفظ أسامة الجواب ولم يحفظ السؤال.

[ومن باب ما ورد من التغليظ في أكل الربا]

[٣٣٣] حديث عبد الله : (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا ومُؤْكِلَهُ) (٢)، آكل الربا الذي يأخذ الزيادة على رأس المال، ومؤكل الربا: الذي يعطي الزيادة.

وفي الحديث بيان أن المذنب والمعين في الذنب يشتركان في الإثم، قيل: آكله أعظم إثما، إلا أنهما يستويان في أن كل واحد منهما آثم.

[ومن باب ما ورد في ذكر الحلال والحرام]

[٣٣٤] حديث النعمان بن بشير : (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ) (٣)، استبرأ: أي طلب البراءة، وفي الحديث دليل أن الله تعالى بين الحدود والفرائض؛ نصا ودليلا وبيانا على لسان رسول الله ، وأحل البيع وحرم الربا،، فصارت الشبهة متخللة بين المحظور والمباح، فهي مضارعة لهما، فمن تركها سلِم من الحرام، ومن ركبها دخل في باب الاحتمال، وفيه مخاطرة


(١) أخرجه برقم: ١٥٩٦، والبخاري برقم: ٢١٧٨.
(٢) في الأصل: (أو مؤكله)، وهو خطأ. أخرجه برقم: ١٥٩٧، وأبو داود برقم: ٣٣٣٣.
(٣) أخرجه برقم: ١٥٩٩، والبخاري برقم: ٢٠٥١.

<<  <   >  >>