للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[٢٢٧] وفي الحديث: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ) (١) قال بعض العلماء: شرع الله تعالى للأزواج إباحة الطلاق، وذلك لأنه وإن كان المقصود من النكاح استدامة الصحبة، فلا يؤمن حدوث ما يقتضي قطعها، ولو أُجبر على إمساكها في هذا الحال، كان فيه إبطال لما بُني عليه النكاح من التآلف، ولعلهما إذا تفرقا صلُحت قلوبهما ونازعتهما أنفسهما إلى الاجتماع، لأنه قد يكون ما يُفسد الحال بينهما الملال، فإذا تفرقا مدة؛ انقطعت مواد الملال، والافتراق عند الملال؛ أقرب إلى الصلاح من إكراهها على المقام على التباغض والتنافر.

ثم وجوه الطلاق منقسمة منها طلاق سنة، ومنها طلاق بدعة: فالسنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، والبدعة: أن يطلقها حائضا، أو في حال طهر جامعها فيه.

وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، إنما الأمر فيه على الإباحة، وإنما قيل: طلاق بدعة؛ لأنها إذا كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها؛ من عدتها التي هي ثلاثة قروء، فتطول العدة عليها، وفي هذا إضرار بها، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه؛ لم يؤمن أن تكون قد علقت من ذلك الجماع بولد؛ لو علم به الزوج لم يطلقها، وذلك أن الرجل قد يرغب في طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد، ما لا يرغب يرغب في ذلك إذا كان لها منه ولد، فإذا طلقها في هذه الحال؛ ثم ظهر بها


(١) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٤٣٣، وأخرجه البخاري برقم: ٢٦٣٩.

<<  <   >  >>