للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحتكر ناويا بذلك ما يضر بالناس فهو آثم، وإذا أضر فإن للحاكم منعه من ذلك (١).

والاحتكار المذموم: إذا كان فيما فيه قوت الناس، فأما الإدام وغير ذلك فإن الأمر فيه أهون، روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت، وروي عن معمر راوي هذا الخبر كذلك (٢)، قال بعض العلماء: إذا امتنع من بيع الطعام من أهل الحاجة إليه؛ إذا قل الطعام بسعر مثله أو بسعر قريب مما أبتاعه به فذلك مذموم، فأما إذا كثر الطعام في الأسواق فالأمر حينئذ أسهل.

[ومن باب النهي عن الحلف في البيوع]

[٣٤١] حديث: (إِيَّاكُم وَكَثرَةَ الحلِفِ فِي البُيوعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمحَقُ) (٣)، وروي: (مَنفَقَة)؛ (مَمحَقَة لِلرِّبح) مَنْفَقَة: أي: سبب لنَفَاق السلعة، مَمْحَقَةٌ للرِّبحِ: أي سبب لهلاك الربح، ورواه بعضهم: (مُنَفِّقة) (٤)، (مُمحِقة) بضم الميم والتشديد، ومعناه: أن المشتري يغتر بحلِف الكاذب فيشتريه، ولا يبارَك له في ثمن السلعة.

قال أهل اللغة (٥): نَفَقَ البيع ينفُق نَفَاقا، إذا كثرت الرغبة فيه، وكثر المشترون،


(١) ينظر: ابن بطال: ٦/ ٢٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٢٢.
(٢) الترمذي برقم: ١٢٦٧.
(٣) حديث أبي قتادة: أخرجه برقم: ١٦٠٧، وأخرجه النسائي برقم: ٤٤٦٠.
(٤) قال القاضي عياض: (بفتح النون وشد الفاء كذا ضبطناه، وهو أولى من التخفيف). مشارق الأنوار: ٢/ ٢١.
(٥) الغريبين في القرآن والحديث: ٦/ ١٨٧٣.

<<  <   >  >>