للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب من باع نخلا مؤبرة]

[٣٠١] فيه حديث ابن عمر (١): في الحديث من الفقه: أن الثمار والزروع ليست بتابعة للأرضين والكروم، وأنها لا تدخل في البيع إلا بالشرط، والأشجار تابعة للأرض؛ اشترطت أو لم تشترط، وأما مال العبد فإنه ملك للسيد، وإضافته إلى العبد كإضافة السَّرج إلى الفرس، فما لم يكن مما يجزئ فيه الصرف - فاشترط في البيع وهو حاضر أو معلوم - فالبيع جائز.

قال أهل اللغة (٢): الإبَّار: تلقيح النخل، يقال: نخلة مأبورة ومؤبرة، وتأبر النخل: قبل الإبار، وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢] أي: تلقح بما تمر عليه؛ كما تلقح الأنثى إذا حملت، وفي الحديث: (خَيْرُ المَالِ: مُهرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أو سِكَّةٌ مَأبُورَةٌ) (٣)، المأبورة: الملقحة، يقال: أبَّرتُ النخل، وائتبرتُ غيري: إذا سألتَه أن يأْبُر لك نخلك، قال طرفة:

وَلِي الأَصلُ الَّذِي فِي مثلِه … يُصلحُ الآبِرُ زَرْعَ المؤتَبِرْ (٤)

فالآبر: العامل، والمؤتبر: رب الزرع، والمعنى: إني عريق في الكرم، لأن أبي كان أصلا لكل مكرمة.


(١) أخرجه برقم: ١٥٤٣، والبخاري برقم: ٢٢٠٤.
(٢) مجمل اللغة: ٨٣.
(٣) أخرجه أحمد برقم: ١٥٨٤٥، عن سويد بن هبيرة.
(٤) طرفة بن العبد البكري، ينظر البيت في: المعاني الكبير: ١/ ٥٥١، شرح ديوان الحماسة للأصفهاني: ١٥٠، معجم ديوان الأدب: ٤/ ٢٣٣، ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري: ٧١.

<<  <   >  >>