للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على إباحة الاحتجاب من الناس لسبب يحدث أو علة تَعرِض، وفيه دليل أن للإمام أن يختص البعض من أصحابه بكرامة دون البعض، إذ أذن لأبي بكر وعمر دون الناس، وفي قول أبي بكر وعمر : (يَا رَسُولَ اللهِ، لَو رَأَيْتَ بِنتَ خَارِجَةَ) و (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيتَ بِنتَ زَيدٍ) دليل على استحباب تطييب نفس الإمام.

وفيه دليل على تأديب النساء، وفيه دليل أن الرجل إذا كان معدَما لا يطالب بما لا يطيقه، وفيه جواز اتخاذ الآذن، وأنه لا ينبغي للآذن أن يأذن حتى يستأذن، وفيه دليل أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وفيه اختيار الزهد إذ كان في خزانة النبي ما ذكر من الأَفِيق، وفيه اختيار الجمال على القبح، وفيه ما يبيح الانبساط إذا عرف لنفسه تلك المنزلة.

[ومن باب بطلان نفقة المبتوتة]

[٢٦٣] حديث فاطمة بنت قيس : (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا البَتَّةَ) (١)، قوله: (أَمَّا أَبو جَهِمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ)، يريد بذلك غلظته وخشونته، وقوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعلُوكٌ) أي: فقير.

وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (٢).


(١) أخرجه برقم: ١٤٨٠، وأخرجه أبو داود برقم: ٢٢٨٤.
(٢) أثر ابن عباس: عند سعيد بن منصور: ١٣٦٣، وقول أحمد: مسائل الإمام أحمد برقم: ١٣٢٢، المغني لابن قدامة: ٧/ ١٩٠، وينظر: الاستذكار: ٦/ ١٤٨، الإشراف: ٥/ ٣٤٠، ابن بطال: =

<<  <   >  >>