للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، جاءت السنة مبينةً لحكم الآية، وهو أن الرجل إذا نكح امرأة مطلقة ثلاثة؛ فما لم يدخل بها ويطلقها وتعتد منه عدة كاملة؛ لم يحل لها الرجوع إلى زوجها الأول.

ومعنى قوله: (يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا) أي: يجامعها، والعُسيلة: تصغير العسل، والعسل يذكر ويؤنث، قال الشاعر:

بِهَا عَسَلٌ طَابَت يَدًا مَن يَشُورُها (١)

[ومن باب ما يقوله الرجل عند الجماع]

[٢٢٨] حديث ابن عباس : (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ) (٢).

في هذا الحديث: بيان أن الشيطان موكَّل بالإنسان، فيحتاج إلى أن يكون حذرا منه، ولا شيء أبلغ في قهر الشيطان من ذكر الله تعالى، والدعاء من أحرز ما يَتحصَّن به المسلم.

ومن باب ما جاء في قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾

[٢٢٩] قوله: (إن شَاءَ مُجَبِّيَّةٌ) (٣)، قيل: التَّجبية: الانحناء، وقيل: البروك، وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ)، صِمام القارورة معروف، ومعناه هاهنا: الفرْج.


(١) عجز بيت للشماخ بن ضرار الذبياني، وصدره: (كأن عيون الناظرين تشوفها)، ينظر: المعاني الكبير: ٢/ ٦١٦، تهذيب اللغة: ٢/ ٥٧، حلية الفقهاء: ٢/ ٦١٥.
(٢) أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٤، والبخاري برقم: ١٤١، غير أن اللفظ الذي ذكره المؤلف لفظ ابن ماجة برقم: ١٩١٩، وأما لفظ مسلم: (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله).
(٣) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم ١٤٣٥، والبخاري برقم: ٤٥٢٨.

<<  <   >  >>