للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب النهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة]

[٣٠٢] (المُحَاقَلَةُ) (١): بيع الزرع بالحنطة، وقيل: المحاقلة: المزارعة بالثلث والربع، مأخوذ من الحقل وهو القراح.

وأما (المُخَابَرَةُ): فالمزارعة على الثلث والربع، قيل: هي مأخوذة من الخُبرة، والخُبرة: النصيب، قال الشاعر:

إذا ما جَعَلْتَ الشَّاة لِلنَّاسِ خُبْرَةً … فَشأنَكَ إِنِّي ذَاهِبٌ لِشُؤُونِي (٢)

وقيل: هي من الخَبَار، والخَبار: أرض لينة، وكان ابن الأعرابي يقول: أصل المخابرة من خيبر، لأن رسول الله كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد (٣)، وقيل: هو مأخوذ من الخبير، يقال للزارع الخبير.

وأما (المُعَاوَمَةُ): فهي: بيع السنين، وهو بيع ما تحمل النخل أو الشجر سنين، وذلك غرر أو مجهول، لأنه ربما حملت وربما لم تحمل، ولا يُدرى كم الذي تخرجه من الثمر.

قال بعض العلماء: المحاقلة: بيع الحنطة في السنبل بحنطة حاضرة، والمزابنة: بيع الرطب المعلق في رؤوس النخلة بتمر يابس، وذلك إما يقع متفاضلا، أو مجهولا.


(١) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٥٣٦، والبخاري برقم: ٢١٨٩.
(٢) البيت للشاعر الجاهلي عروة بن الورد العبسي الملقب بأمير الصعاليك، ينظر: المعاني الكبير: ٢/ ٦٨٤، الغريبين: ٢/ ٥٢٨، الغريب لابن قتيبة: ١/ ٣٠.
(٣) غريب الحديث لابن قتيبة: ١/ ١٩٦، الغريبين: ٢/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>