للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وخص الله تعالى النكاح بأشياء؛ يؤول معناها إلى الإشاعة والإذاعة، فمن ذلك الولي؛ والشاهدان؛ ورضى المنكوحة، أو رضى من هو موضوع للاختيار لها، وهم الآباء، فليس للمرأة أن تنكح زوجها، لكن يزوجها أقرب عصباتها، لأن لهؤلاء حقا في نفسها بألا تضع نفسها في غير كُفئها، فيلحقهم العار بسبب ذلك، وقيل: إن النساء جُبلن على الحرص على الرّجال، وعلى ضعف العقل فجعل أمر المرأة إلى وليها؛ حتى يعقد عليها مع من يختار، ولو كان إليها الاختيار والعقد، لم يؤمن وضعها نفسها في غير موضعها.

وإذا لم يكن لها ولي عصبة؛ أنكحها السلطان؛ لأنه ولي من لا وليَّ له، وهو منصوب للنظر في المصالح واستيفاء الحقوق، وهكذا إذا غاب وليها إلى حيث يتعذر؛ أو يشق إحضاره أنكحها السلطان، وكذا إذا امتنع الولي من تزويجها بعد ظهور الكفء؛ وتبين موضع الصلاح للمرأة في مناكحته، فإن السلطان يزوجها.

[ومن باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج]

[٢٠٤] فقه الحديث (١): اختيار النكاح على العُزْبة؛ إذا وجد الرجل ما يتزوج به وينفق على المرأة المنكوحة؛ إذا تاقت نفسه إلى النكاح، وإذا لم تتق نفسه أو أُعسِر بما يلزمه من الصداق والنفقة، فالاختيار أن يتخلى لعبادة الله.

و (البَاءَة): في أصل اللغة ممدودة؛ وهي: النكاح، وأصله الجماع،


(١) حديث ابن مسعود: (يا معشر الشباب): أخرجه برقم: ١٤٠٠، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٠٥.

<<  <   >  >>