للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب ما ورد في السلم]

[٣٣٩] حديث ابن عباس : (قَدِمَ رَسُولُ الله وَهُم يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ) (١)، أجاز الشافعي السَّلَم حالًّا، وقال: السَّلَم بيع من البيوع، والبيوع جائزة حالَّة ومؤجلة، فكذلك السَّلَم (٢)، ومعنى ذكر الأجل في الحديث: إذا جعلاه واتفقا عليه كالبيع.

وحديث حكيم بن حزام (٣) تأويله: إذا باع الرجل من الرجل ملك غيره، ثم اشتراه له، يدل على هذا ما روى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: (لَا تَبع مَا لَيسَ عِندَكَ) (٤)، ولأن الأجل لو كان شرطا لجواز السَّلَم؛ لما جاز حتى يجتمع فيه الكيل والوزن والأجل، فلما أجيز السَّلَم في الكيل وحده؛ والوزن وحده؛ علم أن الأجل فيه ليس بشرط.

[ومن باب الاحتكار]

[٣٤٠] حديث معمر بن عبد الله (٥): وهو ابن نَضلة، وفي رواية: معمر بن أبي معمر، قال أهل العلم: الحُكْرَة إذا أضرَّت بالناس فإن للإمام أن يحتاط في ذلك على ما هو أصلح، وإذا لم تضر بالناس لم يمنع منها في الحكم، وإذا كان


= الطحاوي: ٣/ ١٥١.
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٦٠٤، والبخاري برقم: ٢٢٣٩، وفيه: (قدم رسول الله المدينة .. ).
(٢) الأم: ٣/ ٩٤، الحاوي الكبير: ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٣) الحديث الآتي.
(٤) أخرجه أبو داود برقم: ٣٥٠٣، والترمذي برقم: ١٢٣٢.
(٥) حديث (من احتكر فهو خاطئ) أخرجه برقم: ١٦٠٥، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٤٤٧.

<<  <   >  >>