للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب الإحداد على الميت]

[٢٦٨] حديث أم حبيبة (١) اختلف العلماء فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب: فقال الشافعي : كل صبغ كان زينة، أو وشي كان لزينة في ثوب، أو تلميع كان زينة من العصب، والحِبَرة، فلا تلبسه المُحِدّ غليظا كان أو رقيقا (٢).

وقال مالك: لا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصَّبغ، إلا بالسواد، وقال الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ، وقال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعُصفُر أو ورس أو زعفران، وقالوا لا تلبس شيئا من الحلي، وقال مالك: لا تلبس خاتما ولا خلخالا، والخضاب مكروه في قول الأكثر (٣).

قال أهل اللغة: العَصْبُ من الثياب: ما عُصب غزله فصبغ قبل أن ينسج، وذلك كالبُرود والحِبَر ونحوها (٤)، والمُمَشَّق: ما صبغ بالمشق، وهو يشبه المَغْرَة (٥).

قال الشافعي: كل كحل كان زينة فلا خير فيه، مثل الإثمد وغيره مما يَحسُن موقعُه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه [فلا] (٦) بأس به لأنه ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرها وقبحا (٧).


(١) أخرجه برقم: ١٤٨٦، وأخرجه البخاري برقم: ١٢٨٠.
(٢) الأم للشافعي: ٥/ ٢٤٨، مختصر المزني: ٨/ ٣٢٩، الحاوي الكبير: ١١/ ٢٨٠.
(٣) مدونة الإمام مالك: ٢/ ١٤، المبسوط: ٦/ ٥٩، معالم السنن: ٣/ ٢٨٨، عمدة القاري: ٢١/ ٧، ابن بطال: ٧/ ٥١٢.
(٤) الزاهر: ٨٠، الغريب للحربي: ١/ ٣٠٤، معالم السنن: ٣/ ٢٨٨.
(٥) غريب أبي عبيد: ٤/ ١١، مجمل اللغة: ٨٣١.
(٦) في الأصل: (ولا)، والتصويب من الأم للشافعي ٥/ ٢٤٧ وهو المناسب للسياق.
(٧) الأم: ٥/ ٢٤٧.

<<  <   >  >>