للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ ................... ] (١)

* * *

[٥٢٠] ......... أنواعه فإن الطافي منه حلال (٢)؛ و (الجَزَائِر) (٣): جمع الجزور، و (سِيفِ الْبَحْرِ): شاطئه - بكسر السين -.

[ومن باب النهي عن لحوم الحمر الإنسية]

هذه الأحاديث: دلالة أن الحُمُر إنما حرمت لما خيف من فَنائها، وضِيقِ الأمر فيها على النّاس، والأمرُ يردُ عن النبي لعلّة ولغير علّة، وعلى أي: وجهٍ كان؛ يجب قبولُه والعملُ به.

* * *

[٥٢١] وقوله: (أَنِ اكفَئُوا القُدُورَ) (٤)؛ بوصل الألف وفتح الفاء، من قولك: كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبتَه، قال ابن السِّكِّيت (٥): كَفَأْتُ الشيء بلا ألف، وقال غير ابن السّكّيت: أَكْفَأت الشيء: إذا أمَلْتُه، وقوله: (لَم تُخَمَّس)؛ أي: لم يؤخذ منها الخُمُس.


(١) سقط في الأصل؛ من الحديث ١٩٢٩ إلى الحديث ١٩٣٥، حوالي ستة أحاديث.
(٢) المؤلف في سياق الحديث عن ميتة البحر، وما ورد عن ذلك في حديث سرية الخَبَط، وقد حصل نقاش بين الفقهاء في حكم الطافي، وهو ما مات حتف أنفه في البحر وطفا على الماء، فمذهب الحنفية التحريم؛ وحده عندهم أن يكون بطنه لأعلى، وذهب الجمهور؛ منهم الشافعية إلى جواز ميتة البحر ولو طافية، ينظر البدائع: ٩/ ٣٥، المدونة: ١/ ٤٥٢، الأم: ٢/ ٢٥٢، المغني: ٩/ ٣٩٤.
(٣) حديث جابر: أخرجه مسلم: ١٩٣٥، والبخاري: ٤٣٦١.
(٤) حديث ابن أبي أوفى: أخرجه مسلم: ١٩٣٧، والبخاري: ٣١٥٥.
(٥) ينظر: مجمل اللغة: ٧٨٨، تهذيب اللغة: ١٠/ ٢١٠، الصحاح: ١/ ٦٨.

<<  <   >  >>