للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخروج دونه، ألا ترى أنه حسب أنها لم تطف طواف الزيارة، فلما قيل: إنها أفاضت، قال لها: انفِري، رخص لها في ترك طواف الصدر (١).

وفي الحديث دلالة ألَّا وقت لطواف الزيارة؛ لا يجوز إلا فيه، وسنته يوم النحر، فإذا فات؛ فمتى جاء به أجزأه، [وقيل عقرى فعلى في معنى: مفعولة، كالحسرى بمعنى المحسورة] (٢).

[ومن باب دخول الكعبة والصلاة فيها]

[١٧٦] قوله: (فَأَجَافُوا عَلَيْهِم البَابَ طَوِيلًا) (٣) أجاف الباب أي: ردَّه، وقوله: (وَاللهِ، لَتُعطِينِهِ أَو لَيَخرُجَنَّ هَذَا السَّيفُ مِن صُلبي) يعني: إن لم أُعطهم المفتاح أخذوا هذا السيف مني، ومنعوني أن أكون بهذه المنزلة، في الحديث فضيلة الكعبة، وفيه: أن دخول البيت سنة، وفيه أن الصلاة في الكعبة جائزة.

* * *

[١٧٧] وفيه أن حديث بلال أولى من حديث ابن عباس أن النبي : (دَعَا وَلَم يُصَلِّ) (٤)، لأن حديث بلال مثبت، وحديث ابن عباس ناف، والمثبت أولى من النافي.

* * *


(١) في بحر المذهب ٣/ ٥٣٢: (طواف الصدر: طواف الوداع، لأنه يصدر عنه بعد الطواف).
(٢) هكذا في الأصل، والأنسب ورود هذا الكلام في الموضع أعلاه عند بيان: (عقرى حلقى).
(٣) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٣٢٩، والبخاري: ١٥٩٨.
(٤) حديث ابن عباس يرويه عن أسامة بن زيد: أخرجه برقم: ١٣٣١، وفيه: (أن النبي لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج)، وأخرجه البخاري: ٣٩٨.

<<  <   >  >>