للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث تأكيد أمر الزكاة، وفيه: الإيعاد لمانع الزكاة، وقوله: (قَعَدَ لَهَا) المشهور: (أقعِدَ لَهَا) (١)، ويحتمل أن يكون قعد لازما ومتعديا، ويحتمل أن يُعَدَّى بالتشديد، إن كانت رواية تساعده.

[١١] وفي حديث جرير : (فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا) (٢)، المُصَدِّق: الساعي الذي يأخذ الصدقة، وفي الحديث: دليل على معرفة حق الولاة، وفي قوله: (أَرضُوا مُصَدِّقِيكُم) دليل على أن المتظلم لا يُقبل قوله، إلا بعد الوقوف على صحته.

[ومن باب بذل المال، وكراهة إمساكه ومنع حقه]

[١٢] حديث أبي ذر : قوله: (فلم أَتَقَارَّ) (٣) أي: فلم أستقرَّ، يقال: تقارَرْتُ أتقارُّ، وهو تفاعلت من القرار، (الأَكثَرُونَ أَمْوَالًا) نصب على التمييز، (إلا من قال: هَكَذَا وَهَكَذَا) أي: إلا من أعطى عن اليمين وعن الشمال، وعن الخلف والقُدّام، لا يمنع ذا الحق حقه من أي وجه جاءه، وقوله: (كُلَّمَا نَفِدَت)؛ كذا في أكثر النسخ بالدال المهملة، أي: فِنيَت، ورُوي: (كُلَّمَا نَفذَت) (٤) أي: جازت ومرت، و (الأُخرَى): تأنيث الآخر، و (الأُولَى): تأنيث الأول.


(١) رواية أخرى عند مسلم: ٩٨٨، وهي رواية أحمد: ١٤٤٢.
(٢) أخرجه برقم: ٩٨٩، وأبو داود برقم: ١٥٨٩.
(٣) أخرجه برقم: ٩٩٠، والبخاري برقم: بنحوه برقم: ١٤٦٠.
(٤) عند ابن خزيمة في صحيحه: ٢٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧٢٨٤.

<<  <   >  >>