للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا؛ مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، هذا هو السوم المنهي، وما كان قبل ذلك فلا بأس به.

[ومن باب بيع النجش]

[٢٩٢] حديث: (وَلَا تَنَاجَشُوا) (١)، النجش: أن يعطي الرجلُ بالسلعة ثمنا: كثيرا وهو لا يريد [شراءها] (٢) ليغر به غيره، فيعطي ذلك الثمن، وذلك خيانة، فمن باع على النجش فللمشتري رد السلعة.

وأما (التَّصْرِيَة) فمن قولك: صرَّيت الشيء، أي جمعته، قال صاحب المجمل: صرَّى الماء يُصرِّيه إذا جمعه، وماء صَرًى مجموع، وكأن الصَّرَاة منه، وسُمّيت المُصَرَّاة من الشاء لاجتماع اللبن في ضرعها (٣).

[٢٩٣] وحديث: (المُصَرَّاة) (٤) أصل في الرد بالعيوب في الحيوان.

[٢٩٤] وحديث: (دَعُوا النَّاسَ يَرزُقِ اللهُ بَعضَهُم مِن بَعض) (٥)، هذا نظر من النبي لأهل الحاضرة على أهل البادية، يفضلهم عليهم لإقامتهم


(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٥، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٤٠.
(٢) في الأصل: شراءه، والمثبت أليق بالسياق والمعنى.
(٣) مجمل اللغة: ٥٥٥.
(٤) حديث أبي هريرة: (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر): أخرجه مسلم برقم: ١٥٢٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٤٨.
(٥) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٢٢، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٤٤٢.

<<  <   >  >>