للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، والسيف يختلي أي: يقطع، و (الإِذْخِرُ): نبت.

[ومن باب دخول مكة والنهي عن حمل السلاح فيها]

[١٨٧] حديث: (دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِهِ مِعْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الكَعَبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ) (١) قيل إنما أمر بقتله لأنه كان يسبه، قال بعض العلماء: لا يستتاب من سب النبي النبي ، ويقتل كما قتل ابن خطَل (٢).

وفي الحديث دليل أن الحدود تقام في الحرم.

[ومن باب تحريم النبي المدينة]

[١٨٨] قوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمتُ المَدِينَةَ) (٣) في الحديث دليل أن العمل بذلك المُد الذي دعا فيه النبي ؛ أولى من مد أحدث بعده، وفيه دليل أن للمدينة حرمة أوكد من حرمة غيرها من البلاد، ولولا دلالة قامت على أنها حرم في معنى دون معنى، لكانت حرمتها مثل حرمة مكة، ولكن لما قال النبي : (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) (٤) دل ذلك على إباحة صيدها.

وقوله: (لَا يُعضَدُ عِضَاهُهَا) (٥) يعني: الأشجار النابتة بذاتها دون تنبيت


(١) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٣٥٧، وأخرجه البخاري: ١٨٤٦.
(٢) هو مشهور مذهب مالك، وقول الليث والشافعي وأحمد برقم: وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري: تقبل توبته إذا تاب. ينظر: إكمال المعلم: ٧/ ٢٩٣، الإشراف لابن المنذر: ٨/ ٦٠، فتح الباري: ١٢/ ٢٨١.
(٣) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٣٦٢.
(٤) متفق عليه البخاري برقم ٦١٢٩، مسلم ٢١٥٠.
(٥) هذا لفظ البخاري: ٢٤٣٣، ولفظ مسلم: (لا يقطع عضاهها).

<<  <   >  >>