للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العرب من يقول: أواقٍ بحذف الياء تخفيفا.

وفي الحديث: دليل على أن الفضة لا تُضم إلى الذهب، وإنما يعتبر نصابها بنفسها.

فصل استُخرج واختُصر من كلام بعض العلماء

الزكاة حق أوجبه الله على العباد في أموالهم، مواساةً لذوي الحاجة، وأكد التنبيه على هذا فقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فأخبر أن النبي يطهرهم بما يأخذ من زكواتهم من أدناس الذنوب، ويعلي ذكرهم في المؤمنين، و [يجر] (١) إليهم حسن الثناء به، ثم أمر بأن يدعوَ لهم، وأخبر أن في دعائه لهم تسكينا لقلوبهم، سكون ثقةٍ بإجابة ما يدعو به النبي .

وهذه المواساة: أن يُخرج الأغنياء من أموالهم ما يسد خلة فقرائهم، حتى يكون الفقراء مستغنين بالأغنياء، وقال النبي : (أُمِرْتُ أَن آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُم وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُم) (٢)، ثم جعل من يوضع فيهم الزكاة أصنافا فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية [التوبة:٦٠]، وعلَّق الوجوب ببعض المال دون بعض، وذلك ما يقتنى للتموُّل وطلب الفضل فيه، وجعل مقدار الواجب: ما لا يُؤَثِّر في غنى المُخرج تأثيرًا بيِّنا؛ في جنب المال الذي يخرجه منه، كخمسة دراهم في مائتي درهم، وشاة في خمس من الإبل، وشاة في أربعين شاة وتبيعٍ


(١) عدم وضوح في الأصل.
(٢) الحديث متفق عليه: البخاري: ١٣٩٥، مسلم: ١٩، غير أنه بلفظ: (إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)، ولفظ المؤلف رواية بالمعنى ورد في بعض كتب الفقه.

<<  <   >  >>