(٢) أخرجه برقم: ٩٩٢، والبخاري برقم: ١٤٠٧. (٣) ذكر الماوردي أنه ابن داود، فإنه اعترض على الشافعي في معنى الكنز، وابن داود: هو أبو بكر بن دود الداودي الصيدلاني؛ شارح مختصر المزني، ينظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٧٢. (٤) أسند في كتابه الأم: (٢/ ٦٢) إلى ابن عمر ﵁، أنه سئل عن الكنز في الآية فقال: (هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة)، ثم استظهر ﵀ مذهبه فقال: (وهذا كما قاله ابن عمر إن شاء الله تعالى؛ لأنهم إنما عذبوا على منع الحق، فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم، وكذلك إحرازها، والدفن ضرب من الإحراز، لولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولا). (٥) لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف: (٣٧١٣٢): عن حذيفة ﵁ في ذكر الفتن وتعاقبها: (تكون ثلاث فتن، الرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي بالنشف، والتي ترمي بالرضف، والمظلمة التي تموج كموج البحر). =