للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٤] وحديث: (لَولَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَم يَخبُثِ الطَّعَامُ، وَلَم يَخنَزِ اللَّحمُ) (١)، يقال: خنِز اللحم إذا أنتن، وقوله: (وَلَولَا حَوَّاءُ لَم تَخُن أُنثَى زَوجَهَا)، فيه دليل أن الأمور صائرة إلى ما قضاه الله وقدره، واللوم لاحق بالمسيء.

[ومن باب طلاق الحائض]

[٢٥٥] حديث ابن عمر (٢): في الحديث دليل على أن الأقراء التي يعتد بها هي الأطهار دون الحيض، وذلك أن قوله: (فَتِلْكَ) إشارة إلى ما تقدم من ذكر الحيض، فلم يعلق الحكم عليه، ثم أتبعه ذكر الطهر، وقال عند ذلك: (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) فعلم أنه وقت العدة وزمان العدة.

ومعنى اللام في قوله: (لَها) معنى: في، يريد أنها العدة التي تُطلَّق فيها النساء، كما يقول القائل: كتبت لخمس خلون من الشهر، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر، ثبت أنه محل العدة، وهو معنى قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، أي: في وقت عدتهن، وبيان ذلك قوله: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]، فعلم أن العدة التي أمر أن يطلق لها النساء، العدة التي تحصيها.

ومما يؤكد ذلك قوله: (ثُمَّ إِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعدُ، وَإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبلَ أَن يَمَسَّ)، فدل أن الطهر هو المعتد به في الأقراء، فلولا أنه كذلك لأمره أن يمهل حتى يكون آخر وقت الطهر، فيقول له حينئذ: طلق، لأنه إنما نهى عن الطلاق


(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٧٠، وأخرجه البخاري برقم: ٣٣٩٩.
(٢) أخرجه مسلم برقم: ١٤٧١، وأخرجه البخاري برقم: ٥٢٥١.

<<  <   >  >>