للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحيض لئلا تطول عليها العدة، فلم يكن ليجوِّزه في هذا، وذلك المعنى بعينه موجود.

وفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة، وأن من طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولا بها؛ وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإن عليه أن يراجعها.

وفي قوله: (وَإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَن يَمَسَّ) دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان أصابها فيه، فإن عليه مراجعتها، لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة، وإذا اجتمعا في هذه العلة؛ وجب أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة، وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة فيه، وقال مالك ابن أنس : يلزمه مراجعتها، وجوبا، لا يسعه غير ذلك (١).

وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع على الحائض كوقوعه على الطاهر، إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لمراجعته إياها معنى، وقالت الخوارج والروافض: إذا طلق في وقت الحيض لم تطلق (٢)، وقال الشافعي: السنة في الوقت دون العدد، وله أن يطلقها واحدة وثنتين وثلاثا (٣)، قال أصحاب الشافعي: إنما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة، لأن المراجعة لم يكن تنفعها


(١) هذا عند مالك فيمن طلق امرأته في الحيض، فإنه يجبر على المراجعة بناء على ما في الحديث، ينظر التمهيد: ١٥/ ٦٧، وأما الطلاق في طهر مسها فيه، فقد ورد عن مالك في المدونة: ٢/ ٦: (لا يؤمر بمراجعتها، وهو قرء واحد، وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه.
(٢) ينظر معالم السنن: ٣/ ٢٣٢.
(٣) الحاوي الكبير: ١٠/ ١٢١، بحر الذهب: ١٠/ ٣٠، البيان في مذهب الشافعي: ١٠/ ١٣٩، المجموع: ١٧/ ١٥٩.

<<  <   >  >>