للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب الشروط في النكاح]

[٢١٦] حديث: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) (١)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، ورُوي عن النبي : (أدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَهُم) (٢) يعني: المهور، جعله أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.

[ومن باب لا تنكح الأيم حتى تستأمر]

[٢١٧] (٣) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النِّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص (٤) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكِّنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.


(١) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: ١٤١٨، وأبو داود برقم: ٢١٣٩، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(٢) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: ٣٦٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٤٣٧٥.
(٣) حديث ابن عباس: أخرجه برقم ١٤٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٣٦، من حديث أبي هريرة.
(٤) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.

<<  <   >  >>