للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب الحج عمن لا يستطيع]

[١٧٩ - ١٨٠] حديث: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَكِ أَجْرٌ) (١) وحديث: (إِنَّ أَبِي شَيخٌ كَبِيرٌ) (٢) في الحديث دلالة على جواز الحج عن الحي؛ إذا كان زمِنا أو معضوبا لا يرجى برؤه (٣)، وفيه أن الحج عن الميت جائز؛ أوصى به أو لم يوص.

[ومن باب فرض الحج على كل مسلم مرة واحدة]

[١٨١] حديث: (فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (٤) في الحديث دلالة أن الأمر بالشيء يقتضي مرة واحدة، إلا أن يقترن به دليل الترادف، والنهيَ يقتضي التأبيد؛ إلا أن يقترن به دليل المرة الواحدة، وفيه كراهة كثرة السؤال.

[ومن باب لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم]

[١٨٢] في الحديث (٥): دليل أن المرأة عورة، ولا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، واحتج جماعة بحديث ابن عمر وأبي سعيد وحديث أبي هريرة من رواية سهيل؛ بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة مبلغه ثلاثة أيام، سير الثقل ومشي الأقدام، ولم يوقتوا في ذلك بالفراسخ حدا، ولو جاز أن يكون ذلك وقتا؛ كان


(١) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٣٣٦، وأخرجه البخاري: ١٨٥٣.
(٢) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٣٣٥، وأخرجه أبو داود: ١٧٣٦.
(٣) ورجل معضوب: زمِن لا حراك به، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة. [المصباح المنير: ع ض ب - ٢/ ٤١٤].
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٣٣٧، وأخرجه النسائي: ٢٦١٩.
(٥) حديث الترجمة عن ابن عمر: أخرجه برقم: ١٣٣٨، وأخرجه البخاري: ١٠٨٧.

<<  <   >  >>