للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى]

[٧٩] قوله: (إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ، نَهَى رَسُولُ اللهِ عَن صِيَامِهِمَا، يَومُ فِطرِكُم مِنْ صِيَامِكُم، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكُم) (١) في هذا دليل أن من نذر صوم ذلك اليوم، لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه، لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وُسم هذا اليوم بيوم الفطر، والفطر مضاد للصوم، ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه.

وذهب أهل العراق إلى أنه لو نذر صومهما للزمه قضاؤهما (٢)، والنذر إنما يلزم في الطاعة دون المعصية، وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي ، فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصح، كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها، وقوله: (إِنَّ هَذَيْنِ) أي: إن الأمر والشأن هذان يومان (٣).


(١) خطبة عمر برقم: ١١٣٧، وعند البخاري برقم: ١٩٩٠.
(٢) معالم السنن: ٢٢/ ١٢٨، عيون المسائل: ٦٠، المبسوط: ٣/ ٩٥.
(٣) (أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان، من تطوع أو نذر، أو دخول في صوم واجب متتابع، ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعينيهما هل عليه قضاؤهما؟ فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصومهما ولا يقضيهما، وهو قول مالك، وزفر، وأحد قولي الشافعي، قيل: عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوى ألا يقضيهما، وهو أحد قولي الأوزاعي، وذهب أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، والأوزاعي - في أحد قوليهما - إلى وجوب قضائهما. واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما، وإنما نذر نذرا اشتمل عليهما، أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما، هل عليه فيهما قضاء أم لا قضاء عليه في ذلك، أم عليه القضاء إلا أن ينوى أن لا قضاء، أم ليس عليه حتى ينوي القضاء؟) إكمال المعلم ٤/ ٩٢.

<<  <   >  >>