(٢) معالم السنن: ٢٢/ ١٢٨، عيون المسائل: ٦٠، المبسوط: ٣/ ٩٥. (٣) (أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان، من تطوع أو نذر، أو دخول في صوم واجب متتابع، ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعينيهما هل عليه قضاؤهما؟ فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصومهما ولا يقضيهما، وهو قول مالك، وزفر، وأحد قولي الشافعي، قيل: عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوى ألا يقضيهما، وهو أحد قولي الأوزاعي، وذهب أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، والأوزاعي - في أحد قوليهما - إلى وجوب قضائهما. واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما، وإنما نذر نذرا اشتمل عليهما، أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما، هل عليه فيهما قضاء أم لا قضاء عليه في ذلك، أم عليه القضاء إلا أن ينوى أن لا قضاء، أم ليس عليه حتى ينوي القضاء؟) إكمال المعلم ٤/ ٩٢.