للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أجازه (١)، إذ لو لم يشترط فحبس بعلة؛ كان له أن يبعث بالهدي.

وحديث ابن عمر في حصر العدو (٢): أن المحرم إذا منع بعدو، أنه ينحر هديه ويحل حيث أحصر في حل أو حرم.

[ومن باب إهلال النفساء والحائض بالحج]

[١١٨] حديث: (نُفِسَت أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَبا بكرٍ الصِّدِّيقِ ، أَن تَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ) (٣)، نُفِست المرأة: إذا ولدت، ويقال لها إذا وضعت: نفَساء، وإنما أمرها بالغسل على وجه التنظُّف؛ لا على وجه إزالة الحدث، وفيه دلالة أن الإحرام لا يفسد بالنِّفاس، وإنما تمنع النفساء من الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف حتى تطهر.

[ومن باب ما جاء في الإفراد والقران والتمتع]

[١١٩] حديث عائشة : (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ) (٤)، وفي حديث ابن شهاب عن عروة: (فَأَهْلَلَنَا بِعُمْرَةٍ)، وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم: (وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ) (٥)، أي: لا ننوي إلا ما


(١) يقصد التوسع في الاشتراط، بحيث يشترط من باب التوقع والاحتياط، وليس لحصول العلة حال الإحرام.
(٢) قال ابن عمر : (خرجنا مع النبي معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله بدنه وحلق رأسه) رواه البخاري برقم: ١٨١٢.
(٣) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٢٠٩، وأخرجه أبو داود: ١٧٤٣.
(٤) أخرجه برقم: ١٢١١، وأخرجه البخاري: ٣٠٥.
(٥) هذه رواية ابن القاسم عند النسائي: ٢٧٤١، وأما عند مسلم فهي عنده بلفظ: (لا نذكر إلا الحج)، =

<<  <   >  >>