للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قد جاز، لأنه لو لم يجز لكان الجواب أن يقول: لا يجوز هذا، ويدل عليه أن أبا بكر خص بعض ولده دون بعض، فنَحَل عائشة جاد عشرين وسقا (١)، والمستحب أن يُسَوِّي بينهم، ومن فوائد الحديث: أن للوالد أن يرجع في النُّحْل الذي نحله ولده.

ومنها: أن الجور على وجهين: أحدهما: العدول عن الواجب، وذاك مردود، والآخر: ترك المختار، وذلك نافذ في الحكم، غير محمود في الورع، فقوله: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، يحتمل أنه على معنى ترك المستحب، وقيل: جور على ترك الاختيار، يدل على ذلك (أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي البِرِّ سَوَاء) (٢)، وفي حديث أبي الضحى (٣) دلالة أن الإشارة بالشيء إذا صارت عادة معروفة؛ قامت مقام الإقرار.

[ومن باب ما جاء في العمرى والرقبى]

[٣٥١] (٤) اتفق أكثر العلماء على أن العُمْرَى (٥) عطاء باتٌّ، وإن لم يشترطها المُعْمِرُ بعقب المُعْمَر، وقال مالك (٦): إذا جعل له حياته كان له ما دام حيا، فإذا مات رجع إلى المعمر، قال القاسم بن محمد: (مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُم عَلَى شُرُوطِهِم فِي أَمْوَالِهِم، وَفِيمَا أُعطُوا) (٧)، والصحيح ما ذهب إليه ....


(١) رواه مالك في الموطأ: ٢٧٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى: ١١٩٤٨.
(٢) لفظه: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟).
(٣) رواية عند أحمد برقم: ١٨٤٢٩، وفيها: (فقال له النبي هكذا أي: سَوِّ بينهم).
(٤) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٦٢٥، والبخاري برقم: ٢٦٢٥.
(٥) العمرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أي: جعلتها لك عمري أو عمرك.
(٦) المدونة: ٤/ ٤٥١.
(٧) الموطأ: ٢٧٩٨.

<<  <   >  >>