للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتف؛ وهو رأسها.

[ومن باب ما ورد أن الطاعة إنما تجب للمخلوق إذا كانت طاعة الله]

[٤٦١] فيه حديث علي (١): وفيه دلالة على أن الوالي إذا أمر بخلاف الشرع؛ فطاعته غير واجبة.

[ومن باب البيعة على السمع والطاعة]

[٤٦٢] حديث عبادة بن الصامت : (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا) (٢)، أي: فيما نحب ونكره، و (المَنْشَطُ): مفعل من النَّشاط، و (المَكْرَهُ): مفعل من الكُره، وفي هذا الحديث: تأكيد طاعة الإمام في المحبوب والمكروه، وترك منازعة السلطان، والقيامُ بالحق حيث كان، وقوله: (كُفْرًا بَوَاحًا)؛ بالواو؛ أي: صُراحًا، من قولك: باح بسرَّه، وروي: (بَرَاحًا) (٣)، بالراء؛ من قولهم: برِح الخفاء، أي: وضَح الأمر، و (الإِثْرَةُ): الاستئثار، وفي بعض الروايات: و (أُثْرَة)؛ على وزن فُعْلة بالضم، قال صاحب المجمل (٤): آثرت الرجل قدَّمته، وقال صاحب الغريبين (٥): الإِثْرَة: الاستئثار، والجمع الإِثَر، وقال غيره: أَثْرَةٌ وإِثَرٌ نحو بَدْرَةٍ وبِدَرٍ.


(١) أخرجه برقم: ١٨٤٠، وأخرجه البخاري برقم: ٤٣٤٠.
(٢) سبق أعلاه، برقم: ١٧٠٩.
(٣) قال عياض : (قوله في كتاب مسلم: إلا أن تروا كفرا براحا؛ كذا قرأته على الخشني، وكذا كان في كتابه، وعند غيره من شيوخنا: بواحا؛ بالواو، ومعناهما سواء أي: ظاهر بَيِّن)، مشارق الأنوار: ١/ ٨٦.
(٤) مجمل اللغة: ٨٦.
(٥) الغريبين: ١/ ٤٤.

<<  <   >  >>