للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم]

[٣٨٠] حديث ابن عمر (١) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.


(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٧٢٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٤٣٥.

<<  <   >  >>