للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس، كما نفَّلهم السلَب قبل الخمس، وإلى هذا ذهب أبو ثور (١).

[ومن باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد]

[٣٩٨] حديث عبد الرحمن بن عوف : (فَتَمَنَّيتُ لَوْ كُنتُ بَينَ أَضلَعَ مِنْهُمَا) (٢)، يعني أقوى منهما، والضَّلاعة: القوة، وقوله: (لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) أي شخصي شخصه، (حَتَّى يَمُوتَ الأَعجَلُ مِنَّا) أي: الأعجل منا موتًا.

وفي حديث أبي قتادة (٣) دليل أن سلَب القتيل لا يُسَلّم إلى مدعيه إلا بحجة، وفيه: أن السلب لا يُخمَّس، وأنه يجعل للقاتل قبل أن تقسم الغنيمة، وقال الشافعي (٤): إنما السلب لمن قتل والحرب قائمة، والمشرك مقبل غير مدبر، لأنه عطية أعطاها إياه لإبلائه في الحرب، وقال أحمد بن حنبل : إنما يُعطى السَّلبَ من بارز فقتل قرنه، دون من لم يبارز (٥).

وقال مالك: لا يكون السَّلَب له إلا بإذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد (٦)، وقال أبو يوسف: إذا قال الإمام - يعني: وأمر بالنداء -: (من قتل قتيلا فله سلبُه، ومن أسر أسيرا فله سلبُه) فهو جائز، وهذا


(١) ينظر: معالم السنن: ٢/ ٣١١، فتح الباري: ٦/ ٢٤٠.
(٢) أخرجه برقم: ١٧٥٢، وأخرجه البخاري: ٣١٤١.
(٣) الحديث السابق.
(٤) الأم للشافعي: ٤/ ١٩٤، مختصر المزني: ٨/ ٢٤٩.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: ١٥٤٥.
(٦) المدونة: ١/ ٥١٧.

<<  <   >  >>