للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ذكرناه قبل، كأن المراد من الكلمة: ضعف المذكور وشيبه، وقوة الآخر وشبابه.

وفي الحديث من الفقه: السلب للقاتل، وأما التنقيل: فالسرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش، لأنهم ردء لهم.

وأما قوله: (فنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ بَعِيرًا بَعِيرًا) (١)، فاختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، وهو خمس الخمس من الغنيمة (٢)، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وذلك أن النبي كان يضعه حيث أراه الله من مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين، قال: فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم؛ وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه الإمام اتباعًا للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم يُنفِل (٣).

وقال أبو عبيد (٤): الخمس مفوض إلى الإمام يُنْفِل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي : (مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُم إِلَّا الخُمُسِ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم) (٥)، وقيل كان النبي يُنفلهم من الغنيمة التي يَغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة؛ وعلى هذا أكثر الأخبار؛ أنه إنما أعطاهم من جملة الغنيمة؛ لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه، وظاهر حديث ابن عمر (٦)


(١) رواه البخاري: ٣١٣٤، ومسلم: ١٧٤٩.
(٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ٤/ ٨٥، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٦٠.
(٣) الأم: ٤/ ١٥٠، الحاوي الكبير: ٨/ ٤٠٠.
(٤) الأموال لأبي عبيد: ٤٠٢.
(٥) أخرجه أبو داود: ٢٦٩٤، والنسائي: ٤١٣٨.
(٦) حديث رقم: ١٧٤٩، وكذلك: ١٧٥٠.

<<  <   >  >>