للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة؛ حاملا كانت أو غير حامل، روي ذلك عن عمر ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة ثالثة: لها السكنى ولا نفقة لها، وإليه ذهب مالك والشافعي (٢)، وحجتهم قوله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، فأوجب السكنى عاما، وأما نقل النبي إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ ففيه اختيار موضع السكني؛ لا إبطال السكنى.

وقد اختلفوا في سبب ذلك فقالت عائشة : (كَانَت فَاطِمَة فِي مَكَانٍ وَحشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا فَرَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ في الانتِقَالِ) (٣)، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها (٤)، ومعنى قولها: (البَتَّةَ)، أي: الثلاثة، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث.

وفي الحديث من الفقه أن خطبة النبي إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي الجهم؛ أن الركون منها إليهما لم يوجد، وفي حديث النبي : (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) (٥)، يعني إذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه؛ فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحال؛ حتى يأذن الخاطب الأول.


= ٧/ ٤٨٩، فتح الباري: ٩/ ٤٨٠.
(١) قول عمر: عند مسلم ١٤٨٠، وقول الحنفية المبسوط: ٥/ ٢٠١، بدائع الصنائع: ٣/ ٢٠٩، وتنظر المراجع أعلاه.
(٢) المدونة:٢/ ٤٨، بداية المجتهد: ٣/ ١١٣، الأم: ٥/ ٢٥٣، الحاوي: ١١/ ٤٦٠، وتنظر المراجع أعلاه.
(٣) أخرجه البخاري برقم: ٥٣٢٥، وأبو داود برقم: ٢٢٩٢.
(٤) سنن أبي داود: ٢٢٩٦، السنن الكبرى للبيهقي برقم: ١٥٧٢٦.
(٥) متفق عليه البخاري برقم: ٥١٤٢، ومسلم: ١٤٠٨.

<<  <   >  >>