للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث ابن عباس : (لَا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ) (١) أي: لا يقصد أن ينفِّق سلعته على جهة النجش، وقوله ﷿: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، أي: خشية الفناء والنفاد، يقال: نفَق الزاد ينفُق: إذا نفد، وأنفقه صاحبه: إذا أنفده، وأنفق القوم فنى زادهم.


(١) أخرجه الترمذي برقم: ١٢٦٨.

<<  <   >  >>