للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: إجازة بيع الأمَة في العتق دون ولدها، لأن في خبر ابن عباس أن النبي قال: (إِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ) (١) يريد زوج بريرة، وإذا لم يكن الشراء بشرط العتق؛ لم يجز بيعها دون ولدها.

وفي قول النبي : (شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ) دلالة ألا حق لأحد مع شرط الله تعالى بخلاف شرطه، وفيه دلالة أن كل لحم يشتريه مسلم من مسلم؛ فجائز أكله من غير أن يسأل: أذكاة مسلم أم مجوسي؟ (٢)، وفيه: قبول رواية المرأة؛ لما ذكر أن عائشة قالت: (أُهْدِيَ لِبَرِيرَة) (٣).

وفي سؤال النبي لبريرة أن تَقرَّ عند زوجها بعد الحرية، دلالة على إباحة تزويج العبد الحرة، وفيه دلالة أن الإمام إذا أراد عظة رعيته قدم قبلها حمد الله والثناء عليه، وفيه: أن الأمَة إذا بيِعت لم تُطلَّق من زوجها، لأن بريرة بيعت ولها زوج، فخيَّرها النبي بعد البيع، واختلفت الرواية في خبر عائشة، فروى أهل العراق أنه كان حرًّا (٤)، وروى أهل الحجاز أنه كان عبدًا (٥)، فإن صحت الروايتان تعارضتا وسقطتا، وانفرد الحكم لحديث ابن عباس


= والبخاري بنحوه: ٦٨٥٨.
(١) رواه النسائي برقم: ٥٤١٧، وابن ماجة برقم: ٢٠٧٥.
(٢) في حديث بريرة أنها أهدت عائشة لحما، فأكل منه النبي .
(٣) اللفظ عند مسلم: (تصدق به على بريرة): أي اللحم.
(٤) عند البخاري برقم: ٦٧٥٨، مسلم برقم: ١٥٠٤، أبو داود برقم: ٢٢٣٥.
(٥) مسلم برقم: ١٥٠٤، أبو داود برقم: ٢٢٣٣، قال النووي: (والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا، قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط، وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات) شرح مسلم: ١٠/ ١٤١، وينظر في مقارنة الروايات: فتح الباري: ٩/ ٤١٠.

<<  <   >  >>