للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الشرط في العتق جائز، وذلك مخصوص، وفيه أن الصدقة لم تكن تحل للنبي ، وفيه: أن المكاتب يوضع عنه شيء لا بد منه، وفي قولها: (كَاتَبتُ أَهْلِي عَلَى تِسع أَوَاقٍ) دلالة على إجازة الكتابة معلومة، وقوله: (كُلّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ) أي: يكون الأداء مقرونا بانقضاء كلِّ سنة.

وفي الحديث دلالة على معونة المكاتب، والدليل عليه قبوله وفك الرقبة، وفي اختلاف بريرة إلى عائشة وإلى مواليها مساوِمة بنفسها؛ دلالة على رضاها بالعيب، ودلالة على أنها إذا رضيت بأن تباع جاز، ويكون رضاها دليل (١) على العجز، وفيه: أن شرط العتق في الشراء جائز، وفيه: إجازة أخذ نجوم المكاتب (٢) من مسألة الناس؛ لترك النبي زجر بريرة عن سؤال عائشة .

وفي قوله: (كُلُّ شَرطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ) (٣) الزجر عن اشتراط ما لا يجوز شرطه، وفيه: أن كل ما حكم به نبي الله فجائز أن يقال إنه حكم الله تعالى وقضاؤه.

وفي بيع المكاتب دليل أن المكاتب عبد، وفيه دليل أنه لا يجوز له الجمع بين أربع نسوة، ولا يجوز له أن يتسرى، كما لا يجوز للعبد، وفيه: أن المكاتب إذا قُذف لم يكن على قاذفه حد، لما روي عن النبي قال: (مَن قَذَفَ مَملُوكَه ضُرِبَ لَهُ الحَدُّ يَومَ القِيَّامَة) (٤) فلو ضُرب في الدنيا لم يُثَنَّ عليه في الآخرة.


(١) هكذا في الأصل، وسياق الكلام يقضي بكونه خبرا منصوبا.
(٢) من تنجيم الدين، وهو جعله أقساطا ومقادير، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول الديون، ينظر: النهاية: ٥/ ٢٤، اللسان: ١٢/ ٥٧٠.
(٣) هذا لفظ النسائي برقم: ٣٤٥١، ولفظ مسلم: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل).
(٤) رواه مسلم برقم: ١٦٦٠، بلفظ قريب (من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة)،=

<<  <   >  >>